تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت الفقرة (١) حكم رجوع المدين المتضامن الذي وفى الدين على بقية المدينين؛ فالتضامن إنما يوجد في علاقة المدينين المتضامنين بالدائن، أما في العلاقة بين هؤلاء المدينين فإن الدين ينقسم عليهم بقدر حصة كلٍّ منهم.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت الفقرة (١) حكم رجوع المدين المتضامن الذي وفى الدين على بقية المدينين؛ فالتضامن إنما يوجد في علاقة المدينين المتضامنين بالدائن، أما في العلاقة بين هؤلاء المدينين فإن الدين ينقسم عليهم بقدر حصة كلٍّ منهم.

§

ووفقًا لما قررته الفقرة يشترط لرجوع المدين المتضامن فيما زاد على حصته على المدينين الآخرين شرطان:

§

الشرط الأول: أن يكون المدين قد وفى كل الدين أو قدرًا منه يزيد على حصته في الدين؛ فإن كان الدائن قد قبل منه وفاءً جزئيًّا بمقدار حصته أو أقل فليس له أن يرجع على أي من المدينين الآخرين.

§

الشرط الثاني: أن يكون رجوعه على أي مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين الآخر في الدين.

§

ثم بينت الفقرة أن ما قررته من أحكام يسري على رجوع المدين الموفي على باقي المدينين المتضامنين أيًّا كان نوع الدعوى التي يرجع بها؛ أي سواء كان رجوعه بدعوى شخصية بمقتضى نيابته عنهم في الوفاء، أو كان رجوعه بدعوى الحلول محل الدائن في الدين وفق ما بينته المادة (٢٦٢) من هذا النظام.

§

وقررت الفقرة (٢) أن الأصل كون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية؛ فإذا كانوا ثلاثة انقسم الدين بينهم في رجوع بعضهم على بعض أثلاثًا.

§

واستثنت الفقرة من كون حصصهم متساوية حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يوجد اتفاق سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا، أو نص نظامي بخلاف ذلك، فيعمل به.

§

الحالة الثانية: أن يتبين أن أحد المدينين المتضامنين هو صاحب المصلحة في الدين، أي إنه هو المدين الأصلي، وأما الباقون فهم ليسوا إلا كفلاء عنه، ولكنهم تقدموا جميعًا إلى الدائن بصفتهم مدينين أصليين متضامنين؛ فتسري على علاقتهم بالدائن قواعد التضامن، وأما في علاقة بعضهم ببعض فلا ينقسم الدين بينهم، بل يتحمل المدين صاحب المصلحة الدين كله تجاههم.

§

وتناولت الفقرة (٣) الحكم فيما إذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرًا؛ فبينت أنه في هذه الحالة يتحمّل المدينون الموسرون حصة هذا المدين المعسر كل بقدر حصته الأصلية في الدين، بما فيهم المدين الذي وفى الدين؛ وعلى هذا فلا يرجع المدين الذي وفى كل الدين على أي من المدينين الآخرين إلا بمقدار حصة هذا المدين الآخر في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

§