تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أن حوالة الدين عقد، فلا ينتقل الدين من مدين إلى مدين إلا بموجب عقد، ولا يمكن أن ينتقل الدين بالإرث.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن حوالة الدين عقد، فلا ينتقل الدين من مدين إلى مدين إلا بموجب عقد، ولا يمكن أن ينتقل الدين بالإرث.

§

وحوالة الدين يمكن أن تنعقد باتفاق بين المحيل (المدين) والمحال عليه (شخص أجنبي)، كما يمكن أن تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال (الدائن)، وهما صورتان نص عليهما النظام في المادة (٢٤٩) والمادة (٢٥٠).

§

وقررت المادة أن الالتزام في حوالة الدين ينتقل من ذمة المحيل تجاه المحال إلى ذمة المحال عليه، بحيث تبرأ ذمة المحيل من الدين وفقًا للمادة (٢٥١) من هذا النظام.

§

ولا تتوقف حوالة الدين على وجود دين للمحيل في ذمة المحال عليه، فتصح سواء كان المحال عليه مديناً للمحيل أو لم يكن مديناً له.

§