تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة أحكام التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز على الحق المحال به؛ فقد يوجد للمحيل دائن طالب بالحجز على الحق المحال به لأجل التنفيذ عليه، وأبرم المحيل حوالة بهذا الحق ذاته لمحال له، فيحصل التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له، ولذلك صور، أهمها صورتان:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أحكام التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز على الحق المحال به؛ فقد يوجد للمحيل دائن طالب بالحجز على الحق المحال به لأجل التنفيذ عليه، وأبرم المحيل حوالة بهذا الحق ذاته لمحال له، فيحصل التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له، ولذلك صور، أهمها صورتان:

§

الصورة الأولى: أن يكون نفاذ الحوالة في حق الغير سابقًا على الحجز؛ بأن تم إعلام المدين بالحوالة بوسيلة مقررة نظامًا قبل أن يعلمه الدائن بالحجز، أو استطاع المحال له أن يوثق قبول المدين مكتوبًا بتاريخ ثابت سابق على تاريخ إعلام المدين بالحجز، فيقدم حق المحال له على حق الدائن الحاجز؛ لأن الحق المحال به قد انتقل من المحيل إلى المحال له ونفذ في حق الدائن الحاجز قبل الحجز، فيكون الحجز قد وقع على حق مستحق للغير.

§

الصورة الثانية: أن يكون الحجز سابقًا على نفاذ الحوالة في حق الغير؛ فقررت المادة اعتبار الحوالة في هذه الصورة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فإن وجد مال عند المدين يفي بكل من الحجز كاملاً والحوالة كاملة، أخذ كل منهما جميع حقه، أما إذا ضاق المال الذي للمحيل عند المدين عن ذلك، فإن هذا المال يقسم بين الحاجز والمحال له قسمة غرماء.

§

مثال ذلك: لو كان حق الحاجز ستمائة ريال، والحوالة بألف ومائتي ريال، ولم يوجد عند المدين إلا ألف ومائتا ريال، كانت قسمة المال بين الحاجز والمحال له بحسب نسبة حق كل منهما، ولما كانت النسبة بين حق الحاجز وحق المحال له هي ثلث إلى ثلثين، كان حق الحاجز هو ثلث ما في يد المدين أي أربعمائة ريال، وحق المحال له الثلثان أي ثمانمائة ريال.

§