شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
عن هذا المصدر
نظمت المادة أحكام التزاحم بسبب تعدد حوالة الحق ذاته؛ كما إذا حول المحيل حقه إلى محال له ثم حول الحق ذاته مرة أخرى إلى محال له ثان فتزاحم المحال له الأول مع الثاني، فبينت المادة أن المقدم في استحقاق الحق هو من كان سابقًا غيره، والأسبقية هنا لا تتحدد بتاريخ صدور الحوالة وإنما بنفاذها في حق الغير وفقًا
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
نظمت المادة أحكام التزاحم بسبب تعدد حوالة الحق ذاته؛ كما إذا حول المحيل حقه إلى محال له ثم حول الحق ذاته مرة أخرى إلى محال له ثان فتزاحم المحال له الأول مع الثاني، فبينت المادة أن المقدم في استحقاق الحق هو من كان سابقًا غيره، والأسبقية هنا لا تتحدد بتاريخ صدور الحوالة وإنما بنفاذها في حق الغير وفقًا للمادة (٢٤٠) من هذا النظام.
فيقدم المحال له الذي كان تاريخ نفاذ حوالته أسبق من غيره ولو كان غيره قد تسلم الحق المحال به.
وتطبيق حكم المادة إنما يكون فيما لو اتحد المحل في الحوالتين، أما إذا اختلف المحل، فلا مجال لتطبيق حكمها؛ فإذا تلقى المحال له جزءًا من الحق، وتلقى المحال له الآخر الجزء الباقي، فإن كلاًّ منهما يرجع بما أحيل به من غير تزاحم.