شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بنوعين من الدفوع، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
بينت المادة أنه يجوز للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بنوعين من الدفوع، وهما:
النوع الأول: الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه المحيل؛ فمن آثار انتقال الحق من المحيل إلى المحال له انتقال الدفوع التي على ذلك الحق، فيستطيع المدين أن يتمسك بهذه الدفوع سواء كانت ترجع إلى انقضاء الحق بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو كانت تلك الدفوع ترجع إلى بطلان الحق المحال به أو فسخه؛ كما لو كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال أو الفسخ، أو كان العقد معلقًا على شرط واقف لم يتحقق أو على شرط فاسخ تحقق.
النوع الثاني: الدفوع التي يستمدها من عقد الحوالة ذاته؛ كما لو كان عقد الحوالة باطلاً، فيستطيع المدين أن يدفع بالبطلان.