تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

قررت المادة مبدأ عامًا في مقدار الضمان الذي يرجع به المحال له على المحيل إذا وجد سبب الضمان وفقًا للمادة (٢٤٢) والمادة (٢٤٣) من هذا النظام، وهو أن أقصى ما يرجع به هو مقدار ما دفعه عوضًا عن الحق المحال به مع النفقات التي أنفقها، سواء كانت هذه النفقات في إبرام عقد الحوالة، أو في مطالبة المدين، أو في ا

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة مبدأ عامًا في مقدار الضمان الذي يرجع به المحال له على المحيل إذا وجد سبب الضمان وفقًا للمادة (٢٤٢) والمادة (٢٤٣) من هذا النظام، وهو أن أقصى ما يرجع به هو مقدار ما دفعه عوضًا عن الحق المحال به مع النفقات التي أنفقها، سواء كانت هذه النفقات في إبرام عقد الحوالة، أو في مطالبة المدين، أو في الرجوع بالضمان على المحيل، أو فيها جميعًا، أو غيرها.

§

ويستفاد من نص المادة أنه لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل بقيمة الحق المحال به كله إذا كانت هذه القيمة أكثر مما دفعه المحال له مع النفقات، ولو اتفق معه على ذلك، فمبدأ وضع حد أقصى لمقدار ما يرجع به المحال له هو إذن من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

§

أما رجوع المحال له بأقل مما دفع، فيجوز ذلك إذا كان هناك شرط يخفف من الضمان.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال ضمان المحيل لأفعاله الشخصية، فإن التعويض يكون كاملاً يشمل قيمة الحق المحال به كلها، ولو زادت على ما دفعه المحال له؛ لأن التعويض يستند في هذه الحالة إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، ولو قيل: إن التعويض مصدره عقد الحوالة، فالتعويض في المسؤولية العقدية يشمل كل الضرر المباشر المتوقع، فيشمل قيمة الحق المحال به كما يشمل التعويض عن أي ضرر آخر يكون مباشرًا متوقعًا.

§