تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

عن هذا المصدر

قررت المادة أن الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على الضمان؛ فإذا أحال المحيل المحال له على مدين وكان هذا المدين معسرًا، فلا ضمان على المحيل إلا إذا اشترط المحال له على المحيل ضمان يسار المدين، وأما من غير هذا الشرط فلا يضمن المحيل يسار المدين، ولو كان المحيل عالمًا بإعسار

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أن الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على الضمان؛ فإذا أحال المحيل المحال له على مدين وكان هذا المدين معسرًا، فلا ضمان على المحيل إلا إذا اشترط المحال له على المحيل ضمان يسار المدين، وأما من غير هذا الشرط فلا يضمن المحيل يسار المدين، ولو كان المحيل عالمًا بإعساره.

§

فإذا اشترط المحال له على المحيل ضمان يسار المدين، ولم يبين أي وقت لليسار يقصد، فإن اليسار ينصرف إلى يسار المدين وقت انعقاد الحوالة؛ وعلى هذا فإن ذمة المحيل تبرأ من الضمان إذا كان المدين موسرًا وقت انعقاد الحوالة ولو أعسر بعد ذلك.

§

وبينت المادة أن هذا الحكم هو الأصل ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ فإذا أراد المحال له أن يضمن له المحيل يسار المدين عند حلول أجل الوفاء بالحق المحال به، وجب عليه أن يبين ذلك في الشرط الذي يشترطه على المحيل.

§