شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن المحيل يضمن يسار المحال عليه، وينصرف هذا الضمان إلى الوقت الذي يقبل فيه المحال بالحوالة؛ ويترتب على هذا التفريق بين صورتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
بينت المادة أن المحيل يضمن يسار المحال عليه، وينصرف هذا الضمان إلى الوقت الذي يقبل فيه المحال بالحوالة؛ ويترتب على هذا التفريق بين صورتين:
الصورة الأولى: إذا كانت الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال وفقًا للمادة (٢٥٠) من هذا النظام؛ فإن ضمان المحيل يسار المحال عليه ينصرف إلى الوقت الذي تنعقد فيه الحوالة، وهو الوقت الذي يقبل فيه المحال بالحوالة؛ لأنه طرف في هذا الاتفاق.
الصورة الثانية: إذا كانت الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه وفقًا للمادة (٢٤٩) من هذا النظام؛ فإن ضمان المحيل يسار المحال عليه ينصرف إلى الوقت الذي تنفذ فيه الحوالة، وهو الوقت الذي يقبل فيه المحال بالحوالة وفق ما قررته تلك المادة.
وبينت المادة أنه يجوز الاتفاق على خلاف هذا الحكم؛ فيجوز الاتفاق على أن ينصرف وقت الضمان إلى غير وقت انعقاد الحوالة أو نفاذها، كما يجوز الاتفاق على إعفاء المحيل من ضمان يسار المحال عليه، أو أن يشدد المحيل على نفسه في الضمان فيضمن يسار المحال عليه لا وقت انعقاد الحوالة أو نفاذها فحسب بل وقت حلول الدين المحال به.