شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه يجوز للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بنوعين من الدفوع، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
بينت المادة أنه يجوز للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بنوعين من الدفوع، وهما:
النوع الأول: الدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها قبل انتقال الدين، وهي الدفوع المتعلقة بذات الدين المحال به.
مثال ذلك: الدفع ببطلان العقد الذي نشأ عنه الدين؛ لعدم مشروعية السبب.
النوع الثاني: الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته، سواء انعقدت الحوالة بين المحيل والمحال عليه، أو بين المحيل والمحال.
مثال ذلك: الدفع ببطلان عقد الحوالة؛ لعدم مشروعية المحل.
واستثنت المادة الدفوع الخاصة بشخص المحيل؛ كالدفع باتحاد الذمة، فليس للمحال عليه أن يحتج بهذه الدفوع. أما الدفوع الخاصة بشخص المحال عليه، فيجوز له التمسك بها وفقًا للقواعد العامة؛ كالدفع بالمقاصة.