شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران في ضمانات الدين المحال به:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران في ضمانات الدين المحال به:
الأثر الأول: بقاء ضمانات الدين؛ كالرهن والامتياز ونحوهما، فيبقى ما يتبع هذا الدين من الضمانات ملحقًا به.
واستثنت المادة الضمانات المقدمة من الغير، سواء كان كفيلاً شخصيًا، أو كان كفيلاً عينيًّا وهو طرف أجنبي عن العقد دفع عيناً يملكها رهناً في دين المدين، فلا تبقى للدين المحال به هذه الضمانات ولا يكون الغير ملزمًا بمقتضاها إلا إذا قبل الحوالة.
الأثر الثاني: بقاء تضامن المدينين المتضامنين في الدين مخصومًا منه حصة المحيل؛ فالمدينون المتضامنون مع المحيل لا يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد إلا بقبولهم له.