شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
بينت المادة أن حوالة الدين يترتب عليها أثران:
الأثر الأول: انتقال الدين المحال به نفسه إلى المحال عليه؛ فينتقل هذا الدين شاملاً أمرين:
الأمر الأول: صفات الدين؛ فإن كان الدين مؤجلاً أو معلقًا على شرط انتقل إلى المحال عليه بهذه الصفات.
الأمر الثاني: توابع الدين؛ كما لو كان مقترنًا بسند تنفيذي فينتقل قابلاً للتنفيذ بهذا السند.
الأثر الثاني: براءة ذمة المحيل من الدين تجاه المحال وانشغال ذمة المحال عليه، وهذا الأثر مترتب على انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وعلى هذا ليس للمحال أن يطالب المحيل بالدين إنما يطالب به المحال عليه.
ويكون انتقال الدين إلى المحال عليه وبراءة ذمة المحيل من وقت انعقاد الحوالة لا من وقت نفاذها، حيث ينسحب أثر نفاذ الحوالة في حق المحال أو المحال عليه بحسب الأحوال إلى وقت انعقاد الحوالة؛ فلو كانت الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ثم أعسر المحال عليه بعد انعقاد الحوالة وقبل نفاذها بقبول المحال لها، فإن المحال لا يرجع على المحيل بالدين ذاته؛ لأنه انتقل فبرئت ذمته منه، ولكن له أن يرجع عليه بالضمان وفق ما تضمنته المادة (٢٥٤) من هذا النظام؛ لأنه تبين إعسار المحال عليه وقت قبول المحال للحوالة.