تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخمسون بعد المائتين

عن هذا المصدر

تناولت المادة الصورة الثانية من صور حوالة الدين، وهي أن تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال، على أن يكون المحال عليه مديناً للمحال بدلاً من المحيل، فتجوز الحوالة، لكن لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخمسون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الصورة الثانية من صور حوالة الدين، وهي أن تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال، على أن يكون المحال عليه مديناً للمحال بدلاً من المحيل، فتجوز الحوالة، لكن لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها.

§

وبينت المادة أنه إذا كان المحال عليه مديناً للمحيل بمثل الدين المحال به، فإن نفاذ الحوالة في حق المحال عليه والغير يكون وفق أحكام المادة (٢٤٠) من هذا النظام.

§

وعلى هذا؛ فلا تنفذُ الحوالة في حق المحال عليه والغير، ولا يكون المحال عليه ملتزمًا بالوفاء للمحال؛ إلا بأحد أمرين:

§

الأمر الأول: إذا قبل الحوالة، سواء كان القبول كتابة أو مشافهة أو بغيرهما من الوسائل.

§

الأمر الثاني: إذا أعلم بالحوالة بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أنه إذا وجد اتفاق بين المحيل والمحال عليه على وسيلة للإعلام بينهما فتنفذ الحوالة بإعلامه بها عبر تلك الوسيلة.

§

أما نفاذ الحوالة تجاه الغير في حال قبول المحال عليه فيشترط له شرطان، وهما:

§

الشرط الأول: أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

§

الشرط الثاني: أن يكون هذا القبول مكتوبًا.

§

وإذا كان المحال عليه مديناً للمحيل بدين أقل من دين المحيل وتمت الحوالة بكامل دين المحيل، فتنعقد صحيحة دون توقف على قبول المحال عليه في قدر الدين الذي في ذمته، أما ما زاد عن ذلك فيشترط قبوله لنفاذ الحوالة في حقه.

§