شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة التسعون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن المراد باتحاد الذمة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، ويترتب على اتحاد الذمة انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة، فإن كان اتحاد الذمة في كامل الدين ترتب على ذلك انقضاء الدين كاملاً؛ كما لو كان المدين هو الوارث الوحيد للدائن، وقد يتحقق اتحاد الذمة في
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التسعون بعد المائتين
بينت الفقرة (١) أن المراد باتحاد الذمة اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، ويترتب على اتحاد الذمة انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة، فإن كان اتحاد الذمة في كامل الدين ترتب على ذلك انقضاء الدين كاملاً؛ كما لو كان المدين هو الوارث الوحيد للدائن، وقد يتحقق اتحاد الذمة في جزء من الدين، فيترتب على ذلك انقضاء الدين بمقدار ذلك الجزء؛ كما لو ورث المدين نصف التركة فينقضي دينه بمقدار الحصة التي آلت إليه.
ويترتب على اتحاد ذمة الدائن والمدين انقضاء التزام المدين الأصلي وانقضاء التزام الكفيل تبعاً له، أما إذا اتحدت ذمة الكفيل والدائن؛ كما لو مات الدائن وورثه الكفيل، فينقضي التزام الكفيل ولا ينقضي التزام المدين الأصلي.
وبينت الفقرة (٢) أن اتحاد الذمة لا يتحقق إذا ما ورث الدائن المدين؛ فترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة يقتضي أنه لا يقسم ما يبقى من التركة على الورثة إلا بعد قضاء الديون وفقًا للمادة (١٩٨) من نظام الأحوال الشخصية، فيتقاضى الدائن حقه من التركة بطريق الوفاء قبل حقه في الميراث بصفته دائناً من دائني التركة لا بطريق اتحاد الذمة، ولذلك يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة؛ كما لو كانت تركة المورث ألفي ريال، وله وارثان لكل منهما النصف، وعليه دين لأحد الوارثين قدره ألف ريال؛ فيتقاضى الوارث الدائن ألف ريال بصفته دائناً، وخمسمائة ريال بصفته وارثًا.