شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
عن هذا المصدر
قررت المادة أنه إذا كان هناك دينان متقابلان، وكانت شروط المقاصة متوفرة فيهما، ولكن عند التمسك بالمقاصة انقضت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد الدينين، فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة؛ فهي تقع من حين تلاقي الدينين لا من وقت التمسك بها، وفقًا للمادة (٢٨٤) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
قررت المادة أنه إذا كان هناك دينان متقابلان، وكانت شروط المقاصة متوفرة فيهما، ولكن عند التمسك بالمقاصة انقضت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد الدينين، فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة؛ فهي تقع من حين تلاقي الدينين لا من وقت التمسك بها، وفقًا للمادة (٢٨٤) من هذا النظام.
ويستفاد من المادة أنه إن كان الدين قد انقضت مدة تقادمه قبل أن يصبح قابلاً للمقاصة بالدين الآخر، فإن الدفع بتقادمه يمنع صاحبه من التمسك بالمقاصة به متى تمسك الآخر بهذا التقادم، أما إذا لم يتمسك بالتقادم رغم ثبوت حقه فيه، وكان قد أراد تنازلاً عنه فتقع المقاصة متى كانت مستوفية لشروطها الأخرى.