شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السابعة والستون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة أن إعذار المدين للدائن حال رفضه الوفاء وفقًا للمادة (٢٦٦) من هذا النظام، يترتب عليه ثلاثة آثار:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والستون بعد المائتين
بينت المادة أن إعذار المدين للدائن حال رفضه الوفاء وفقًا للمادة (٢٦٦) من هذا النظام، يترتب عليه ثلاثة آثار:
الأثر الأول: نقل تبعة الهلاك أو التلف من المدين إلى الدائن؛ مثال ذلك: أن يمتنع المشتري في عقد البيع عن القيام بالأعمال التي لا يتمكن البائع من تسليم المبيع للمشتري إلا بها؛ فيحق للبائع في هذه الحالة أن يعذر المشتري بقبول الوفاء، وتنتقل بذلك تبعة الهلاك أو التلف من البائع إلى المشتري.
الأثر الثاني: حق المدين في إيداع الشيء على نفقة الدائن، ويكون ذلك لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، كما في المادة (٢٣٧) من هذا النظام، مع مراعاة طبيعة الشيء محل الوفاء؛ فللمحكمة أن تأمر بإيداعه عيناً أو بوضعه تحت الحراسة أو بأي إجراء آخر يتحقق به الإيداع وفق ما بينته المادة (٢٦٨) من هذا النظام.
الأثر الثالث: حق المدين في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب رفض الدائن الوفاء بعد إعذاره؛ كما لو امتنع الدائن عن تسلم عين معينة بالذات دون مبرر فتبقى شاغلة للمكان الذي هي فيه مدة طويلة، فللمدين المطالبة بالتعويض عن أجرة هذا المكان.