شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والستون بعد المائتين
عن هذا المصدر
حددت المادة الحالات التي يعد فيها الدائن ممتنعًا عن قبول الوفاء، مما يستوجب مراعاة جانب المدين بتمكينه من إعذار الدائن، وهذه الحالات هي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والستون بعد المائتين
حددت المادة الحالات التي يعد فيها الدائن ممتنعًا عن قبول الوفاء، مما يستوجب مراعاة جانب المدين بتمكينه من إعذار الدائن، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: إذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، وبينت المادة (٢٦٨) من هذا النظام أن العرض لا يكون صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
الحالة الثانية: إذا لم يقم الدائن بالأعمال التي لا يتم الوفاء إلا بقيام الدائن بها؛ كما لو رفض الدائن الحضور في موطن المدين الذي يجب الوفاء فيه.
الحالة الثالثة: إذا أعلم الدائن المدين قبل أن يعرض عليه الوفاء أنه لن يقبله إذا عرضه عليه.
وبينت المادة أنه يحق للمدين متى تحققت أي من هذه الحالات أن يعذر الدائن، ويكون الإعذار وفق ما بينته المادة (١٧٧) من هذا النظام بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين صراحة أو ضمناً، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع المدين دعوى ضد الدائن يطالبه فيها بقبول الوفاء، أو اتخاذ المدين أي إجراء قضائي آخر ضد الدائن. كما أن العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة إذا كان الدائن المعروض عليه حاضرًا يعدُّ إعذارًا وفقًا للمادة (٢٦٨) من هذا النظام.