شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة والستون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفى له ليصح الوفاء له، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
تناولت المادة الشرطين الواجب توفرهما في الموفى له ليصح الوفاء له، وهما:
الشرط الأول: أن يكون الموفى له هو الدائن أو نائبه سواء كانت نيابته اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً؛ كنيابة الوكيل والولي، وهو ما بينته الفقرة (١).
والمراد بالدائن أي الدائن وقت وفاء الدين لا وقت نشوئه؛ لأنه هو الذي له الحق في استيفاء الدين، ولا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء له؛ فلو انتقل الدين إلى دائن آخر بحوالة حق أو حلول ونحو ذلك، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء للدائن الذي انتقل إليه الدين وصار مالكًا لهذا الحق وقت الوفاء.
وبينت الفقرة أنه يعد ذا صفة في استيفاء الدين، وتبرأ ذمة المدين بالوفاء له، كل من يقدم للمدين سند مخالصة بالدين؛ بشرط أن تكون المخالصة صادرة من الدائن.
واستثنت الفقرة من هذا الحكم ما إذا كان هناك اتفاق على أن يكون الوفاء للدائن شخصيًّا، سواء كان الدائن شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
الشرط الثاني: أن يكون الموفى له كامل الأهلية، وذلك بأن يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ويكون غير محجور عليه وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام.
وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان مأذونًا له بقبض الوفاء، ويدخل في حكم الإذن بقبض الوفاء ما إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.