تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والستون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه، ولم تف تركته بديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا؛ فأموال المدين تعدُّ ضمانًا عامًّا لدائنيه جميعًا، وكل الدائنين تعلقت ديونهم بجميع أموال المدين، فتصرفه بالوفاء لبعضهم إضرار بباقي الدائنين، فيكون لكل منهم حق الر

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه، ولم تف تركته بديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا؛ فأموال المدين تعدُّ ضمانًا عامًّا لدائنيه جميعًا، وكل الدائنين تعلقت ديونهم بجميع أموال المدين، فتصرفه بالوفاء لبعضهم إضرار بباقي الدائنين، فيكون لكل منهم حق الرجوع على من استوفى دينه كل بقدر حصته.

§

وتجدر الإشارة إلى أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وفقًا للمادة (٣٥٣) من هذا النظام.

§