شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثانية والسبعون بعد المائة
عن هذا المصدر
بينت المادة الحكم في حال اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه، أو أن الدائن ساهم بخطئه في زيادة هذا الضرر، ففي هذه الحال تنشأ مسؤولية على كلٍّ من المدين وعلى الدائن بقدر إحداثه الضرر أو الزيادة فيه؛ حيث يترتب على ذلك أحد أمرين هما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
بينت المادة الحكم في حال اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه، أو أن الدائن ساهم بخطئه في زيادة هذا الضرر، ففي هذه الحال تنشأ مسؤولية على كلٍّ من المدين وعلى الدائن بقدر إحداثه الضرر أو الزيادة فيه؛ حيث يترتب على ذلك أحد أمرين هما:
الأمر الأول: سقوط حق الدائن في التعويض كاملاً، ويكون ذلك في حال ما إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين.
الأمر الثاني: سقوط بعض حق الدائن في التعويض، ويكون ذلك في حال ما إذا لم يستغرق خطأ الدائن خطأ المدين، فيسقط من التعويض بقدر نسبة اشتراك الدائن في إحداث الضرر أو الزيادة فيه.
وبه يتبين أن المسؤولية العقدية في هذا الحكم كالمسؤولية التقصيرية وفق ما بينته المادة (١٢٨) من هذا النظام.