تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الحادية والسبعون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التعويض عن التأخر في التنفيذ، والفرق بينه وبين التعويض لعدم الوفاء هو أن التعويض لعدم الوفاء لا يجتمع مع التنفيذ العيني، فهو يحل محله في تنفيذ الالتزام، بينما التعويض عن التأخر في التنفيذ يجتمع مع التنفيذ العيني إذا قام المدين بتنفيذ التزامه متأخرًا عن الوقت المعين للتنفيذ.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التعويض عن التأخر في التنفيذ، والفرق بينه وبين التعويض لعدم الوفاء هو أن التعويض لعدم الوفاء لا يجتمع مع التنفيذ العيني، فهو يحل محله في تنفيذ الالتزام، بينما التعويض عن التأخر في التنفيذ يجتمع مع التنفيذ العيني إذا قام المدين بتنفيذ التزامه متأخرًا عن الوقت المعين للتنفيذ.

§

وقررت المادة قاعدة عامة في هذا الشأن وهي أن المدين إذا تأخر في تنفيذ التزامه فيستحق الدائن التعويض عما يلحقه من ضرر بسبب هذا التأخير، سواء تم تنفيذ الالتزام عيناً أو تم تنفيذه بطريق التعويض؛ أي إن التعويض عن التأخر في التنفيذ قد يجتمع مع التنفيذ العيني أو مع التنفيذ بطريق التعويض.

§

وإذا أثبت الدائن تأخر المدين افتُرض خطؤه، ما لم يثبت أن التأخير في الوفاء بسبب لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه، فلا يكون ملزمًا بالتعويض حينئذ؛ وعليه عبء إثبات السبب الأجنبي.

§