شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
عن هذا المصدر
بينت المادة عدم جواز وقوع المقاصة نظامية كانت أو اتفاقية إضرارًا بحقوق كسبها الغير، ومن أمثلة ذلك أن يقع حجز تحفظي على أحد الدينين قبل أن يكونا صالحين للمقاصة؛ فلو أن شخصًا في ذمته دين لشخص آخر، ووقع حجز تحفظي على هذا الدين من دائن الدائن، ثم نشأ بعد ذلك دين للمدين في ذمة الدائن، فلا تقع المقاصة؛ لأ
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
بينت المادة عدم جواز وقوع المقاصة نظامية كانت أو اتفاقية إضرارًا بحقوق كسبها الغير، ومن أمثلة ذلك أن يقع حجز تحفظي على أحد الدينين قبل أن يكونا صالحين للمقاصة؛ فلو أن شخصًا في ذمته دين لشخص آخر، ووقع حجز تحفظي على هذا الدين من دائن الدائن، ثم نشأ بعد ذلك دين للمدين في ذمة الدائن، فلا تقع المقاصة؛ لأن في وقوعها إضرارًا بحق الدائن الحاجز، وهو من الغير في المقاصة.
أما إذا كان الدينان صالحين للمقاصة قبل وقوع الحجز التحفظي ثم وقع الحجز بعد ذلك، فيجوز التمسك بالمقاصة ولو كان التمسك بها بعد وقوع الحجز؛ لأن العبرة بوقت تلاقي الدينين لا بوقت التمسك.