شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
عن هذا المصدر
تناولت المادة المقاصة الاتفاقية، وهي التي يوجد فيها دينان بين شخصين ولا يتوفر في الدينين أو أحدهما أيٌّ من شروط المقاصة النظامية المنصوص عليها في المادة (٢٨١) من هذا النظام؛ فليس لأحدهما أن يتمسك بالمقاصة بإرادته وحده، ولكن يجوز أن تقع المقاصة باتفاق الطرفين.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
تناولت المادة المقاصة الاتفاقية، وهي التي يوجد فيها دينان بين شخصين ولا يتوفر في الدينين أو أحدهما أيٌّ من شروط المقاصة النظامية المنصوص عليها في المادة (٢٨١) من هذا النظام؛ فليس لأحدهما أن يتمسك بالمقاصة بإرادته وحده، ولكن يجوز أن تقع المقاصة باتفاق الطرفين.
مثال ذلك: أن يكون محل أحد الدينين نقودًا ومحل الآخر قطناً، ويتفق الطرفان على إجراء المقاصة بين الدينين.
وإذا كان الشرط لمصلحة أحد الطرفين ونزل عنه معلناً إرادته إجراء المقاصة فتقع المقاصة حينئذ بإعلانه هذه الإرادة، ولا تتوقف على قبول الآخر لتحقق شروط المقاصة معنىً؛ مثل أن يكون أحد الدينين مؤجلاً لمصلحة المدين أو متنازعًا فيه فينزل المدين عن حقه في الأجل أو ينزل عن المنازعة فيه؛ فله أن يقاص حينئذٍ بإرادته وحده؛ لتحقق شروط المقاصة.
والمقاصة الاتفاقية لا تنتج أثرها إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان على إجرائها.
وإذا كان المانع من وقوع المقاصة النظامية يتعلق بشرط لمصلحة أحد الطرفين ونزل عنه فتقع المقاصة من الوقت الذي يبدي فيه صاحب المصلحة إرادته في إجرائها.