تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة الأثر المترتب على المقاصة، وهو انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما؛ فلو كان للدائن على مدينه ألف ريال، ولهذا المدين على دائنه ثلاثة آلاف ريال، فتقع المقاصة ويترتب عليها انقضاء الدينين بمقدار ألف ريال.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة الأثر المترتب على المقاصة، وهو انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما؛ فلو كان للدائن على مدينه ألف ريال، ولهذا المدين على دائنه ثلاثة آلاف ريال، فتقع المقاصة ويترتب عليها انقضاء الدينين بمقدار ألف ريال.

§

وبينت المادة وقت انقضاء الدينين، وأنه منذ أن يصبح الدينان صالحين للمقاصة؛ وذلك بتوفر جميع شروطها المنصوص عليها في المادة (٢٨١) من هذا النظام، ولو لم يعلم الطرفان بتوفر شروطها في ذلك الوقت؛ أي إن أثر المقاصة لا يتأخر إلى وقت التمسك بها.

§

مثال ذلك: إذا كان أحد الدينين أو كلاهما محلاًّ للنزاع أو غير معلوم المقدار؛ فتقع المقاصة من الوقت الذي تستوفي فيه المقاصة شروطها، أي من وقت حسم النزاع أو تعيين مقدار الدين، وإذا كان أحد الدينين أو كلاهما مؤجلاً وقعت المقاصة من وقت حلول الأجل.

§