تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2 · المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه لا يشترط لوقوع المقاصة أن يكون مكان الوفاء في الدينين واحدًا، فيجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة بين الدينين ولو اختلف مكان الوفاء فيهما.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه لا يشترط لوقوع المقاصة أن يكون مكان الوفاء في الدينين واحدًا، فيجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة بين الدينين ولو اختلف مكان الوفاء فيهما.

§

وبينت المادة أنه يجب على المدين الذي تمسك بالمقاصة أن يعوض الدائن عن الضرر الذي لحقه بسببها، وذلك في حالتين:

§

الحالة الأولى: عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه في المكان المعين لذلك.

§

الحالة الثانية: عدم تمكن الدائن من الوفاء بالدين الذي عليه في المكان المعين لذلك.

§

مثال ذلك: أن يكون الأول مدين للثاني بألف ريال، ومكان الوفاء في الرياض، والثاني مدين للأول بألف ريال، ومكان الوفاء في جدة، وتمسك الثاني بالمقاصة مع توفر شروطها؛ لم يمنع اختلاف مكان الوفاء في الدينين من وقوع المقاصة، غير أن الأول لم يتمكن بسبب المقاصة من الحصول على الألف ريال في جدة؛ فإذا ترتب على ذلك تحمله نفقات نقل هذا المبلغ من الرياض إلى جدة، فله أن يرجع على الثاني بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب المقاصة مع اختلاف مكان الوفاء.

§