تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة: فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة: فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ

المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

§

٢.إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.

§