تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة: أثر موت المتعاقد في عقد الإيجار

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية · المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة: أثر موت المتعاقد في عقد الإيجار

نظام · الإصدار المعتمد 4 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

أثر موت المتعاقد في عقد الإيجار

المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.

§

٢.لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.

§

٣.للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

§