تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية والثلاثون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثلاثون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة معيار تحقق الرضى، وهو الركن الأول من أركان العقد التي لا يقوم العقد إلا بها؛ إذ جعلت معيار تحققه حصول التوافق بين إرادتي متعاقدين أو أكثر. وهذا التوافق يستلزم توفر الإرادة لدى من صدرت منه عند التعاقد، ولا يكون كذلك إلا إذا كان من صدرت منه هذه الإرادة لديه أهلية التعاقد وعبر عن هذه الإرادة بما يدل عليها.

§

والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وفقًا للمادة (٣٣) من هذا النظام.

§

وبناء على ذلك إذا لم يتحقق توافق الإرادتين وفق ما بينته المادة؛ فلا يتحقق الرضى، ومن ثمَّ لم ينعقد العقد؛ إلا أنه إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، وفقًا للمادة (٤٢) من هذا النظام.

§

ويفترض توفر الإرادة متى تم التعبير عنها وتوفرت أهلية التعاقد عند إجراء التصرف، والأصل أن كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي، وفقًا للمادة (٤٧) من هذا النظام.

§