شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السابعة والستون
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والستون
تناولت المادة أثر الإكراه بعد صدوره في العقد، فبينت أن صدور الإكراه له صورتان:
الصورة الأولى: أن يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر، فبينت الفقرة (١) أنه يعيب الرضى ويجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة المكرَه، فله طلب إبطال العقد سواء أثناء قيام حالة الإكراه أو بعد زوالها، ويسقط حق الإبطال بالإجازة صراحة أو ضمناً بعد زوال الإكراه وفقًا للمادة (٧٨) من هذا النظام.
الصورة الثانية: أن يصدر الإكراه من غير المتعاقدين، فبينت الفقرة (٢) أن لذلك حالتين:
الحالة الأولى: إذا لم يثبت المكرَه أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه الذي صدر من الغير أو كان من المفترض أن يعلم به، ففي هذه الحالة ليس للمكرَه طلب إبطال العقد، وله أن يرجع على الغير الذي صدر منه الإكراه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك.
الحالة الثانية: إذا أثبت المكرَه أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه الذي صدر من الغير أو كان من المفترض أن يعلم به، ففي هذه الحالة يكون للمكرَه طلب إبطال العقد.