تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة عشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التعريف بالشخص عديم الأهلية، وهو فاقد التمييز. وفقد التمييز يكون لأحد أمرين:

§

الأمر الأول: الصغر في السن، ففاقد التمييز لصغر السن هو الذي لم يتم السابعة من عمره كما بينته الفقرة (٢)؛ فيعد عديم الأهلية قبل تمامه هذه السن.

§

الأمر الثاني: الجنون، ففاقد التمييز للجنون هو من زال عقله وانعدم إدراكه وتمييزه، ولا فرق بين أن يكون الجنون موجودًا من الولادة وأن يكون قد طرأ بعد ذلك، كما لا فرق بين ما إذا كان الجنون مطبقًا وغير مطبق، فإذا ثبت كون الشخص مجنونًا فإن تصرفاته تعدُّ باطلة وفقًا للمادة (٥٢) من هذا النظام، ولو كان يفيق أحيانًا.

§