تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثلاثون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثلاثون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل، المخصص للمصدر الأول من مصادر الالتزام، وهو العقد، ومصادر الالتزام هي: الأسباب النظامية لنشوء الالتزام. أما العقد فهو: توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر نظامي.

§

وقررت المادة أن الأحكام الواردة في هذا الفصل تنطبق على العقود المسماة وغير المسماة، وهذان هما قسما العقود من حيث الموضوع:

§

القسم الأول: العقود المسماة، وهي التي خصصها النظام باسم معين، ونظم أحكامًا خاصة بها؛ كعقد البيع، والمقايضة، والهبة. وقد ورد عدد من العقود المسماة في القسم الثاني من هذا النظام.

§

القسم الثاني: العقود غير المسماة، وهي التي لم تخصص في النظام باسم معين، ولم تنظم أحكامٌ خاصة بها؛ كعقد النزول في الفندق.

§

فالأحكام الواردة في هذا الفصل تنطبق على هذين القسمين من العقود، سواء من حيث الإنشاء، أو الإبطال والبطلان، أو الآثار، أو الفسخ، أو غيرها.

§

وبينت المادة أن إعمال الأحكام الواردة في هذا الفصل لا يخل بالأحكام الخاصة في بعض العقود بموجب نصوص نظامية خاصة بها، سواء وردت في هذا النظام؛ كالأحكام الخاصة بالعقود المسماة الواردة في القسم الثاني، أو وردت في أنظمة أخرى تنظِّم عقودًا ذات طبيعة خاصة؛ مثل نظام العمل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية. فتطبق تلك الأحكام على هذه العقود ذات الطبيعة الخاصة دون غيرها من العقود.

§