تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الحادية والسبعون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والسبعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة صحة كون محل الالتزام شيئًا غير موجود وقت التعاقد، أي معدومًا؛ إذا كان قابلاً للوجود في المستقبل وعين نوعه ومقداره عند التعاقد. وتعيين النوع والمقدار يكون بإحدى صورتين:

§

الصورة الأولى: التعيين الصريح، بذكر نوع الشيء ومقداره صراحةً.

§

الصورة الثانية: التعيين الضمني، بأن يكون الشيء قابلاً للتعيين بحسب العرف وظروف العقد.

§

ومن أمثلة التعاقد على شيء مستقبل معين بنوعه ومقداره: بيع المنتجات الصناعية أو الزراعية أو الفكرية قبل البدء بإنتاجها، أو بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

§

وليس من التعاقد على شيء مستقبل ما إذا كان محل الالتزام تسليم شيء موجود وقت التعاقد لغرض الحصول على منتجاته أو ثماره المستقبلة.

§

ثم تناولت المادة منع نوع من التعامل يتعلق بمحل مستقبل، وهو التركة، وهي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، وفقًا للمادة (١٩٧) من نظام الأحوال الشخصية؛ فلا يصح من أي شخص سواء المورث نفسه أو الوارث أو الموصى له أو غيرهم أن يتعامل بأي نوع من أنواع التعامل في التركة أو في جزء منها وصاحبها على قيد الحياة، ولو كان التعامل بقدر ما يتوقع أن يكون نصيبه منها، أو كان التعامل قد صدر من المورث نفسه أو برضاه، أيًّا كان ذلك التعامل بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو القسمة أو الشركة أو غير ذلك.

§

واستثنت المادة من المنع ما أجازته النصوص النظامية؛ مثل الوصية فهي تصرف من المورث في تركته وهو على قيد الحياة مضاف إلى ما بعد موته، وذلك وفق أحكامها المقررة في نظام الأحوال الشخصية.

§

وتجدر الإشارة إلى أن قسمة الشخص بعض ماله قسمة منجزة حال حياته لا يشملها حكم المادة، ولو روعيت في القسمة أنصبة الميراث؛ فالمال لا يكون تركة إلا بعد الموت.

§