تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والسبعون

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والسبعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة ما يتعلق بشرط قابلية المحل للتعيين؛ فقررت الفقرة (١) أنه إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار محل الالتزام ولكن تضمن العقد ما يمكن به تحديد المقدار؛ فإن العقد لا يكون باطلاً، ويتحدد المقدار بناء على ما تضمنه العقد.

§

واستخلاص ما يمكن به تحديد المقدار لا يقتصر على صيغة العقد، فقد يستخلص من ظروف التعاقد؛ كأن يتعهد شخص بتوريد وجبات غذائية لمدرسة دون تحديد عددها، فيتحدد العدد بناء على حاجة المدرسة، ومن تطبيقات هذه الفقرة نص المادة (٣١٣) من هذا النظام على أنه: «يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها».

§

وبينت الفقرة (٢) تطبيقًا آخر يكون فيه المحل قابلاً للتعيين؛ وذلك فيما إذا اتفق المتعاقدان على نوع محل الالتزام ولكن لم يتفقا على درجة جودته، فلا يخلو من حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يوجد عرف أو قرينة يمكن تحديد درجة الجودة من أي منهما، فيكون المرجع في تحديد ذلك إلى العرف أو القرينة، والقرينة قد تستخلص من العوض المقابل؛ فارتفاعه ارتفاعًا بيِّناً قرينة على أن المطلوب درجة عالية، وانخفاضه قرينة على أن المطلوب درجة متدنية.

§

الحالة الثانية: ألا يوجد عرف ولا قرينة يمكن تحديد درجة الجودة من أي منهما، فيلتزم المدين بتسليم شيء ذي جودة متوسطة، سواء كان الالتزام بنقل حق عيني، أو كان التزامًا بعمل.

§