تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة بعد المائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أول سبب من أسباب فسخ العقد، وهو الإقالة، وهي اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه؛ مثل أن يتفق البائع والمشتري بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ على إلغاء العقد.

§

فبينت المادة جواز اتفاق المتعاقدين على الإقالة، وأنه تسري عليها الشروط والأحكام العامة للعقد؛ فيشترط لها رضى المتعاقدين، وأهلية التعاقد، وإذا شابها عيب في الرضى فتكون قابلة للإبطال، وتنعقد بإيجاب وقبول صراحة أو ضمناً، ويشترط تطابق الإيجاب والقبول واتصالهما عرفًا، ولمن عرض الإقالة على الطرف الآخر أن يعدل عنها ما لم يصدر منه القبول.

§

وحيث إن الإقالة تستند إلى تراضي المتعاقدين؛ فيصح اتفاقهما على الإقالة بمثل العوض الأول أو أقل منه أو أكثر، وبمثل شروط العقد الأول أو بتعديل فيها، وفي جميع ما وقع عليه العقد أو في بعضه.

§

ويترتب على الإقالة من حيث الأصل الأثر الرجعي للفسخ، فيعود المتعاقدان إلى حالهما قبل التعاقد، ما لم يتفقا أو يتبين من ظروف المعاملة توافق إرادتيهما على ألا يكون لها أثر رجعي.

§

وسواء كان للإقالة أثر رجعي أو لم يكن فإنها لا تؤثر في حقوق الغير، فليس للمتعاقد أن يحتج بالإقالة تجاه الخلف الخاص للمتعاقد الآخر إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

§