تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الحادية والأربعون بعد المائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقتصر على تقدير التعويض تقديرًا أوليًّا بالحكم للمتضرر بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر، مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها المحكمة، ليشمل في حينها التعويض العناصر الأخرى التي يمكن لها أن تتحقق منها خلال تلك المدة، وهذا ما يسمى بالتعويض التكميلي.

§

ومن صور ذلك: الجرح الذي لا تستبين حالته النهائية إلا بعد انقضاء فترة من الزمن.

§

وحكم المادة استثناء على خلاف الأصل؛ فالأصل أن يشمل حكم التعويض النظر في كافة العناصر، إلا إذا ثبت للمحكمة أن هناك عناصر لا تستبين حالتها عند الحكم فتطبق أحكام المادة.

§

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى حفظ حق المتضرر هو أن الدعوى الأخرى خلال تلك المدة تتحرك بطلبه.

§

ومما يتصل بأحكام المادة، أن يستوجب الضرر نفقة عاجلة لمنع تفاقمه، فيجوز الحكم بها على استقلال قبل الحكم في التعويض النهائي، على أن يراعى عند تقدير التعويض ما تم إنفاقه، ويشترط لذلك الشروط الآتية:

§

الشرط الأول: أن تكون المسؤولية ثابتة.

§

الشرط الثاني: أن يكون تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا في حاجة إلى مدة طويلة.

§

الشرط الثالث: أن يكون المتضرر في حاجة ملحة إلى هذه النفقة.

§

الشرط الرابع: أن يكون مقدار هذه النفقة أقل من مقدار التعويض النهائي.

§