شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة
عن هذا المصدر
أشارت المادة إلى بعض خصائص الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية؛ وهي الاسم واللقب والأسرة والقرابة والجنسية، فبينت أن الأحكام المتعلقة بأسماء الأشخاص؛ مثل المسموح والممنوع منها وكيفية تسجيلها، وما يتعلق بألقابهم؛ مثل أسماء عوائلهم وقبائلهم، وأحكام الأسرة، وأحكام الجنسية؛ ومنها: شروط منحها وحالات فقدها وإسقاطه
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة
أشارت المادة إلى بعض خصائص الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية؛ وهي الاسم واللقب والأسرة والقرابة والجنسية، فبينت أن الأحكام المتعلقة بأسماء الأشخاص؛ مثل المسموح والممنوع منها وكيفية تسجيلها، وما يتعلق بألقابهم؛ مثل أسماء عوائلهم وقبائلهم، وأحكام الأسرة، وأحكام الجنسية؛ ومنها: شروط منحها وحالات فقدها وإسقاطها، تخضع للأنظمة الخاصة بها؛ كنظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الأحوال المدنية.
وبالنسبة إلى أحكام القرابة فقد جرى تنظيم بعضها في المادة (٦) والمادة (٧) من هذا النظام، أما أحكامها الأخرى فهي خاضعة للأنظمة الخاصة بها؛ مثل نظام الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والإرث وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالقرابة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية لهذه المسائل تخضع لهذا النظام؛ مثل الاعتداء على الأسماء أو استغلالها بوصفه عملاً ماديًّا غير مشروع.
ومن خصائص الأشخاص: الذمة المالية، وهي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية. وأهم خصائصها: أنها لا تشمل ما ليست له قيمة مالية؛ كالحقوق الأدبية. وللذمة المالية جانبان:
الجانب الأول: إيجابي، ويشمل جميع الحقوق المالية المتعلقة بالشخص، سواء كان الحقُّ الماليُّ شخصيًّا أو عينيًّا أو معنويًّا.
الجانب الثاني: سلبي، ويشمل جميع الالتزامات المالية المترتبة على الشخص تجاه الغير.
والذمة المالية مرتبطة بالشخص سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية، أو شخصًا ذا صفة اعتبارية وفقًا لما نصت عليه المادة (١٨) من هذا النظام.