شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الرابعة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الأحكام المتعلقة بالمفقود والغائب ومجهول النسب تنظمها أنظمتهم الخاصة.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة
قررت المادة أن الأحكام المتعلقة بالمفقود والغائب ومجهول النسب تنظمها أنظمتهم الخاصة.
فتسري على المفقود والغائب الأحكام الواردة في الأنظمة المتصلة بهما، وعلى الأخص: نظام الأحوال الشخصية؛ ومن هذه الأحكام: بيان المراد بهما، وتعيين الولي عليهما، وتنظيم إدارة أموالهما، وغيرها من أحكام.
أما ما يتعلق بتصرفات النائب عنهما سواء كان وليًا أو وصيًا أو وكيلاً؛ فهي خاضعة لأحكام هذا النظام، ما لم يوجد نص خاص في تلك الأنظمة.
والغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. والمفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦١) من نظام الأحوال الشخصية.
كما يخضع مجهول النسب في أحكامه للأنظمة الخاصة به؛ ومنها: نظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الأحوال المدنية، ونظام الأحوال الشخصية؛ سواء في جنسيته أو تسميته أو رعايته أو النفقة عليه وكل ما يتعلق به، وأما تصرفاته فهي خاضعة لأحكام هذا النظام وفقًا لأهليته، سواء كان كامل الأهلية أو ناقصها أو عديمها.