شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أنه يشترط لتحقق شخصية الإنسان شرطان:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة
بينت الفقرة (١) أنه يشترط لتحقق شخصية الإنسان شرطان:
الشرط الأول: أن تتم ولادته، ويتحقق ذلك بانفصاله عن أمه انفصالاً تامًّا.
الشرط الثاني: أن تتحقق حياته عند تمام ولادته، ولو مات بعد ذلك بوقت وجيز، أما لو تمت ولادته ولكنه كان ميتًا فلا تبدأ شخصيته.
وتثبت الشخصية للإنسان بصرف النظر عما يكسبه من حقوق أو يلتزم به من واجبات، فهي تثبت للمجنون والصغير غير المميز مع كونهما فاقدي الإرادة.
كما قررت الفقرة أن شخصية الإنسان تنتهي بموته، والموت إما أن يكون حقيقيًّا، أو حكميًّا إذا صدر به حكم قضائي وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦٦) من نظام الأحوال الشخصية.
والولادة والموت يعدَّان من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة نظامًا، والأصل في ذلك ما هو مقيد في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
وأوضحت الفقرة (٢) أن حقوق الحمل المستكن تحددها الأنظمة الخاصة بها، ومن أهمها: نظام الأحوال الشخصية، وعبرت المادة بالحقوق؛ لأن أهلية الوجوب توجد قبل الولادة؛ مثل إرثه من مورثه، واستحقاقه نصيبه من غلة الوقف، ويقتصر كسبه للحقوق على ما كان صالحًا منها أن يثبت له من غير حاجة لقبول منه.
والحمل المستكن هو الجنين الذي ثبت وجوده في بطن أمه، فإذا تمت ولادته حيًّا استقرت له تلك الحقوق من وقت الحمل، أما إذا مات الحمل في بطن أمه، أو ولد ميتًا؛ فلا يثبت له شيء من الحقوق.