شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة والأربعون
عن هذا المصدر
تناولت المادة حكم تصرفات الصغير غير المميز، وهو من لم يتم السابعة من عمره وفقًا للمادة (١٣) من هذا النظام، ويقصد بها التصرفات التي يباشرها بنفسه، أما التي يباشرها الولي أو الوصي لمصلحته فتعد صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية وفقًا للمادة (٥٥) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والأربعون
تناولت المادة حكم تصرفات الصغير غير المميز، وهو من لم يتم السابعة من عمره وفقًا للمادة (١٣) من هذا النظام، ويقصد بها التصرفات التي يباشرها بنفسه، أما التي يباشرها الولي أو الوصي لمصلحته فتعد صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية وفقًا للمادة (٥٥) من هذا النظام.
وقررت المادة أن جميع تصرفات الصغير غير المميز تكون باطلة بطلانًا مطلقًا، سواء كانت نافعة نفعًا محضًا؛ كقبوله الهبة، أو ضارة ضررًا محضًا؛ كهبته شيئًا من ماله، أو دائرة بين النفع والضرر؛ كالبيع والإيجار، فهو فاقد التمييز، وفاقد التمييز إرادته غير معتبرة؛ وعلى هذا فتطبق على تصرفه أحكام البطلان المبينة في المادة (٨١) من هذا النظام.