تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والأربعون

عن هذا المصدر

بينت المادة أن صغير السن ولو كان مميزًا، وكل من لحقه عارض من عوارض الأهلية الأربعة، وهي الجنون والعته والسفه والغفلة فإنه يقع عليه الحجر، أي المنع من التصرف أو الحد منه، كما تناولت المادة كيفية الحجر على كلٍّ منهم، فالأشخاص المحجور عليهم على نوعين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والأربعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن صغير السن ولو كان مميزًا، وكل من لحقه عارض من عوارض الأهلية الأربعة، وهي الجنون والعته والسفه والغفلة فإنه يقع عليه الحجر، أي المنع من التصرف أو الحد منه، كما تناولت المادة كيفية الحجر على كلٍّ منهم، فالأشخاص المحجور عليهم على نوعين:

§

النوع الأول: المحجور عليهم بحكم النظام، دون توقف على حكم المحكمة، وقد بينتهم الفقرة (١)، وهم:

§

أولاً: الصغير، سواء كان فاقدًا للتمييز فهو عديم الأهلية وفقًا للمادة (١٣) من هذا النظام، أو كان مميزًا ولم يبلغ سن الرشد فهو ناقص الأهلية وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام.

§

ثانيًا: المجنون، وهو عديم الأهلية وفقًا للمادة (١٣) من هذا النظام.

§

ثالثًا: المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون، ويعدُّ ناقص الأهلية وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام.

§

فمتى ثبت كون الشخص صغيرًا أو مجنونًا أو معتوهًا وقت صدور التصرف منه؛ فتسري على تصرف كلٍّ منهم الأحكام المبينة في المادة (٤٩) والمادة (٥٠) والمادة (٥٢) من هذا النظام.

§

النوع الثاني: المحجور عليهما بحكم المحكمة، وقد بينتهما الفقرة (٢)، وهما:

§

أولاً: السفيه، وهو ناقص الأهلية وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام.

§

ثانيًا: ذو الغفلة، وهو ناقص الأهلية وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام.

§

فالحجر على السفيه وذي الغفلة ورفع الحجر عنهما، منوط بحكم المحكمة، أي إن حكم المحكمة منشئ لا كاشف، أما تصرفاتهما فتسري عليها الأحكام المبينة في المادة (٥٣) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة أنه يجوز للمحكمة إذا رأت مصلحة في إعلان حكم الحجر على السفيه وذي الغفلة أو رفع الحجر عنهما أن تعلن الحكم، ولا يعد إعلان الحكم تشهيرًا؛ فقد لا يتوقف المحجور عليه عن التعامل مع الآخرين، ويخفي كونه محجورًا عليه متكئًا على ما يرتب له الحجر من حق إبطال العقد، مع أن هذا الحق لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء الحجر وفقًا للمادة (٥٦) من هذا النظام.

§