تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السابعة والأربعون

عن هذا المصدر

قررت المادة أن الأصل في الشخص كمال أهلية التعاقد، فيكون ما يصدر عنه من تصرف صحيحًا ومنتجًا لآثاره، وذلك ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي؛ وقد بينت المادة (١٣) والمادة (١٤) من هذا النظام الأشخاص عديمي الأهلية وناقصيها.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والأربعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أن الأصل في الشخص كمال أهلية التعاقد، فيكون ما يصدر عنه من تصرف صحيحًا ومنتجًا لآثاره، وذلك ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي؛ وقد بينت المادة (١٣) والمادة (١٤) من هذا النظام الأشخاص عديمي الأهلية وناقصيها.

§

وبناء على الأصل الذي بينته المادة فإن عبء إثبات عدم الأهلية أو نقصها يقع على من يدعيه؛ فإذا تمكن من إثبات عدم أهليته أو نقصها عند إبرام العقد جاز له أن يطلب بطلان العقد الذي صدر منه أو إبطاله بحسب الأحوال، وليس للمتعاقد الآخر أن يحتج بجهله ذلك، لكن إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته فمع جواز طلبه إبطال العقد إلا أن ذلك يؤدي إلى التزامه بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد وفق المادة (٥٦) من هذا النظام.

§