تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والأربعون

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا أحال المتعاقدان في العقد المبرم بينهما إلى أحكام وثائق أخرى أو قواعد محددة؛ فإنها تعدُّ جزءًا من العقد، سواء كانت الإحالة إلى جميع ما تضمنته الوثائق والقواعد أو إلى جزء منها. وهذه الإحالة لها صورتان:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والأربعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا أحال المتعاقدان في العقد المبرم بينهما إلى أحكام وثائق أخرى أو قواعد محددة؛ فإنها تعدُّ جزءًا من العقد، سواء كانت الإحالة إلى جميع ما تضمنته الوثائق والقواعد أو إلى جزء منها. وهذه الإحالة لها صورتان:

§

الصورة الأولى: الإحالة الصريحة.

§

الصورة الثانية: الإحالة الضمنية.

§

وبينت المادة أن إحالة المتعاقدين في العقد المبرم بينهما تشمل الآتي:

§

أولاً: الإحالة إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ، وهذه الوثيقة قد تكون عقدًا نمطيًّا أعدته جهة متخصصة، وقد تكون وثيقة أحكام نمطية غير عقدية.

§

ثانيًا: الإحالة إلى قواعد محددة، وهي في الغالب أُسسٌ معينة للتعامل تكون صادرة من جهة متخصصة.

§

ثالثًا: الإحالة إلى أي وثيقة أخرى، وهذه الوثيقة قد تكون وثيقة أحكام عامة لأحد طرفي العقد معلنة في موقعه الإلكتروني تتعلق بأحكام الاسترداد والاستبدال ونحو ذلك.

§

والأصل أن ينص المتعاقدان على جميع البنود والأحكام في العقد المبرم بينهما، إلا أنهما قد يلجآن إلى مثل هذه الإحالة لأسباب متعددة؛ منها:

§

السبب الأول: ثقة المتعاقدين بتلك الوثائق أو القواعد المحال إليها.

§

السبب الثاني: مساهمة تلك الوثائق أو القواعد في تسهيل التفاوض بين المتعاقدين للوصول إلى اتفاق فيما بينهم.

§

السبب الثالث: انتشار تلك الوثائق أو القواعد وسهولة معرفة مضامينها لدى المتعاقدين.

§