تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة والأربعون

عن هذا المصدر

تناولت المادة مفهوم الاتفاق الإطاري وحكمه، فهو عقد يتفق المتعاقدان بمقتضاه على البنود الأساسية التي تخضع لها عقود ينوي المتعاقدان إبرامها لاحقًا، أي إنه من اتفاقات مرحلة ما قبل التعاقد النهائي، وتفرضه طبيعة بعض العقود ولا سيما التي تتطلب دورية الانعقاد والتنفيذ على حد سواء، لا دورية التنفيذ فقط كما

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والأربعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة مفهوم الاتفاق الإطاري وحكمه، فهو عقد يتفق المتعاقدان بمقتضاه على البنود الأساسية التي تخضع لها عقود ينوي المتعاقدان إبرامها لاحقًا، أي إنه من اتفاقات مرحلة ما قبل التعاقد النهائي، وتفرضه طبيعة بعض العقود ولا سيما التي تتطلب دورية الانعقاد والتنفيذ على حد سواء، لا دورية التنفيذ فقط كما هو الشأن في سائر العقود المستمرة الأخرى؛ ولذا قررت المادة أن ما اتفق عليه المتعاقدان في الاتفاق الإطاري يعدُّ جزءًا من العقود المبرمة بينهما.

§

والاتفاق الإطاري من حيث تضمنه التزامًا بالتعاقد على أي من المتعاقدين، له حالتان:

§

الحالة الأولى: ألا يتضمن الاتفاق الإطاري في بنوده التزامًا بالتعاقد على أي من المتعاقدين، وفي هذه الحالة يكون لهما حرية التعاقد بمقتضى الاتفاق الإطاري، وحرية تحديد البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي قد ينشئانها فيما بينهما على نحو لا يلزم معه تحديد كامل البنود.

§

الحالة الثانية: أن يتضمن الاتفاق الإطاري التزامًا بالتعاقد على أحد المتعاقدين أو كليهما، وفي هذه الحالة يكون الاتفاق الإطاري قد تضمن وعدًا بالتعاقد؛ فتراعى فيه أحكام وشروط الوعد بالتعاقد المبينة في المادة (٤٣) من هذا النظام.

§