شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثلاثون بعد المائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة أحكام المسؤولية عن الحيوان، حيث قررت الحكم العام وهو مسؤولية حارس الحيوان عن تعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الحيوان.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثلاثون بعد المائة
تناولت المادة أحكام المسؤولية عن الحيوان، حيث قررت الحكم العام وهو مسؤولية حارس الحيوان عن تعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الحيوان.
وهذه المسؤولية لها شرطان:
الشرط الأول: تولي شخص حراسة الحيوان؛ فمناط المسؤولية هو الحراسة، وفق مفهومها المبين في المادة (١٣٤) من هذا النظام.
الشرط الثاني: إحداث الحيوان ضررًا على الغير.
وبينت المادة أن حارس الحيوان يستطيع أن ينفي عنه المسؤولية بنفي علاقة السببية ما بين فعل الحيوان والضرر الذي وقع، وذلك بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة.
فإذا دهس حيوان شخصًا فجرحه أو قتله فيضمن حارس الحيوان ذلك الضرر، وله أن يدفعه بإثبات أن الضرر نشأ بسبب لا يد له فيه؛ كأن يقصف رعد بصوت شديد فيجفل الحيوان ويصيب الغير.
وتسري هذه المسؤولية ولو ضل الحيوان عن صاحبه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب في تطبيق أحكام المادة مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة؛ كأنظمة الطرق وتنظيم السير.