تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الحادية والعشرون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة تقرير قرينة نظامية تتعلق بركن علاقة السببية؛ إذ الأصل أنه يقع على مدعي الضرر عبء إثبات توفر أركان المسؤولية، إلا أن المادة بينت أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له، فإن ذلك قرينة على ارتباط الخطأ الذي صدر من الفاعل بالضرر الذي وقع على المتضرر.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة تقرير قرينة نظامية تتعلق بركن علاقة السببية؛ إذ الأصل أنه يقع على مدعي الضرر عبء إثبات توفر أركان المسؤولية، إلا أن المادة بينت أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له، فإن ذلك قرينة على ارتباط الخطأ الذي صدر من الفاعل بالضرر الذي وقع على المتضرر.

§

ومتى كان نشوء الضرر متصلاً بخطأ الفاعل، فعلاقة السببية مفترضة، على أن هذه القرينة قرينة نظامية بسيطة، يجوز إثبات عكسها بنفي هذه العلاقة وفقًا للمادة (١٢٥) من هذا النظام وما ورد في المادة يعبر عن الحالة الأصلية للضرر متى ظهر نشوؤه من فعل ما، فلا يتطلب ذلك إثبات علاقة السببية، ولا يحول ذلك دون حق من ارتكب ذلك الفعل في إثبات انتفاء هذه العلاقة وفق أحكام النظام.

§