تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الأربعون بعد المائة

عن هذا المصدر

بينت المادة الحكم فيما إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فلا تختلف هذه الحالة عن غيرها في سريان الأحكام المقررة للتعويض عن الفعل الضار؛ إلا أن المادة أضافت حكمًا خاصًا يتعلق بهذه الحالة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة الحكم فيما إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فلا تختلف هذه الحالة عن غيرها في سريان الأحكام المقررة للتعويض عن الفعل الضار؛ إلا أن المادة أضافت حكمًا خاصًا يتعلق بهذه الحالة.

§

وبناءً على هذا فالفعل الضار الذي يلحق بالشيء لا يخلو من ثلاثة فروض:

§

الفرض الأول: أن يترتب عليه زوال الشيء، بهلاكه أو فقده ونحو ذلك؛ فيستحق المتضرر التعويض وفقًا للقواعد المقررة في هذا الفرع.

§

الفرض الثاني: أن يترتب عليه تلف يسير في الشيء، مع بقائه صالحًا للاستعمال المعد له؛ فيستحق المتضرر التعويض عن ذلك التلف، ويبقى محتفظاً بملكه للشيء.

§

الفرض الثالث: أن يترتب عليه تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فبينت المادة أن للمتضرر في هذه الحالة أن يختار إما الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف، وسواء اختار هذا أو ذاك فيستحق المتضرر التعويض وفقًا للقواعد المقررة في هذا الفرع. وإذا اختار المتضرر ترك الشيء للمتلف، وأدى المتلف للمتضرر مثل الشيء أو قيمته؛ فإن المتلف يملكه وفقًا للمادة (٦٤٤) من هذا النظام.

§