شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة عشرة بعد المائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أنه متى وردت حالة من الأحوال التي تقررها النصوص النظامية للتصرف بالإرادة المنفردة، فإنه تسري عليها أحكام العقد؛ ومما يشمله ذلك: الأحكام ذات الصلة بالتعبير عن الإرادة، والأهلية، وعيوب الرضى، والأحكام الواردة في المحل والسبب، وغيرها من أحكام العقد؛ وتطبيقًا لذلك: ينشأ الالتزام بالإرادة الم
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة عشرة بعد المائة
بينت المادة أنه متى وردت حالة من الأحوال التي تقررها النصوص النظامية للتصرف بالإرادة المنفردة، فإنه تسري عليها أحكام العقد؛ ومما يشمله ذلك: الأحكام ذات الصلة بالتعبير عن الإرادة، والأهلية، وعيوب الرضى، والأحكام الواردة في المحل والسبب، وغيرها من أحكام العقد؛ وتطبيقًا لذلك: ينشأ الالتزام بالإرادة المنفردة بأي تعبير يدل على إرادة إنشاء الالتزام، وإذا صدر وعد بجائزة من صغير غير مميز كان تصرفه باطلاً، ولو صدر وعد بجائزة على عمل ممنوع نظامًا كجلب مواد ممنوعة كان التصرف باطلاً، وتسري على هذا التصرف آثار بطلان العقد.
ويستثنى من هذا الحكم العام ما يأتي:
أولاً: أحكام العقد المتعلقة بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، فلا تسري هذه الأحكام على التصرف بالإرادة المنفردة؛ فليس ثم إلا إرادة واحدة.
ثانيًا: النصوص النظامية التي تقضي بخلاف هذا الحكم العام؛ فيجب في هذه الحالة إعمال تلك النصوص النظامية، ومن ذلك الأحوال التي تقررها النصوص النظامية للتصرف بالإرادة المنفردة؛ كأن يقيد النظام تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد بنوع خاص من الشركات.