شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة عشرة بعد المائة
عن هذا المصدر
قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، وأن له شرطين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، وأن له شرطين:
الشرط الأول: أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، دون توقف على قبول صادر من شخص آخر؛ فلو صدر الالتزام بتوافق إرادتين، فهو عقد وليس التزامًا ناشئًا بإرادة منفردة.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك الالتزام في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية؛ وعلى هذا فإن أي تصرف بإرادة من فردة في حال لم ينص عليها النظام لا ينشئ التزامًا.
ومن الأحوال التي تضمنها هذا النظام: الإيجاب معين المدة وفقًا للمادة (٣٥)، والوعد بالجائزة كما في المادة (١١٧).
ومن الأحوال التي تضمنتها الأنظمة الخاصة تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا للمادة (٢) من نظام الشركات.