تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة عشرة بعد المائة

عن هذا المصدر

قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، وأن له شرطين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة جواز إنشاء الالتزام بإرادة منفردة، وأن له شرطين:

§

الشرط الأول: أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، دون توقف على قبول صادر من شخص آخر؛ فلو صدر الالتزام بتوافق إرادتين، فهو عقد وليس التزامًا ناشئًا بإرادة منفردة.

§

الشرط الثاني: أن يكون ذلك الالتزام في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية؛ وعلى هذا فإن أي تصرف بإرادة من فردة في حال لم ينص عليها النظام لا ينشئ التزامًا.

§

ومن الأحوال التي تضمنها هذا النظام: الإيجاب معين المدة وفقًا للمادة (٣٥)، والوعد بالجائزة كما في المادة (١١٧).

§

ومن الأحوال التي تضمنتها الأنظمة الخاصة تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا للمادة (٢) من نظام الشركات.

§