تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة بعد المائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ما يأتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ما يأتي:

§

أولاً: أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلاً، فلا يشترط أن يكون موجودًا وقت العقد، سواء كان شخصًا ذا صفة اعتبارية أو طبيعية؛ مثل أن يبرم شخص مع شركة تأمين تعاوني عقد تأمين حماية لأولاده من كان منهم موجودًا أو يولد لاحقًا، بحيث يدفع اشتراكات التأمين وفي حال وفاته أو عجزه كليًّا وتحقُّقِ شروط التعويض تدفع الشركة مبلغ التأمين للموجود منهم في حينه، ومثل أن يبرم طرفان عقدًا ويشترط أحدهما على الآخر أن يوفر لمن سيعملون لدى الآخر -أي المتعهد- تأميناً صحيًّا أو تأمين إصابة عمل.

§

ثانيًا: أن يكون المنتفع شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط، سواء كان شخصًا ذا صفة اعتبارية أو طبيعية؛ كأن يكون الاشتراط لمصلحة أوائل الخريجين في كلية من الكليات، فهؤلاء غير معينين وقت الاشتراط قابلون للتعيين فيما بعد بنتيجة الاختبار.

§