شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية والأربعون بعد المائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة أحكام التعويض عن الضرر الواقع على نفس الإنسان أو ما دونها؛ فبينت أن مقدار التعويض يتحدد وفق أحكام الضمان المقررة في الشريعة الإسلامية، حيث تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية تحديد مقادير الضرر الناشئ عن التعدي على النفس وما دونها، سواء ما كان منها محدَّدًا، أو تقديريًّا.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
تناولت المادة أحكام التعويض عن الضرر الواقع على نفس الإنسان أو ما دونها؛ فبينت أن مقدار التعويض يتحدد وفق أحكام الضمان المقررة في الشريعة الإسلامية، حيث تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية تحديد مقادير الضرر الناشئ عن التعدي على النفس وما دونها، سواء ما كان منها محدَّدًا، أو تقديريًّا.
ونطاق حكم المادة إنما هو في مقدار التعويض عن الضرر الواقع على النفس أو ما دونها، أما أحكام المسؤولية العامة فتسري على هذا الضرر، أي إن تطبيق حكم المادة هو حال تحقق موجب التعويض عن الضرر ذاته المتعلق بالنفس أو بما دونها، دون ما عداه من أضرار أخرى تنتج عن فعل المسؤول فإن حكم المادة لا يخل بالتعويض عنها؛ مثل الضرر المتمثل في عدم القدرة على مزاولة العمل، والضرر المعنوي الذي يلحق الشخص نتيجة المساس بجسمه وفقًا للمادة (١٣٨) من هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب في تطبيق حكم المادة مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة؛ فتطبيق نصوص هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة وفقًا للمادة (١) من هذا النظام.