تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

عن هذا المصدر

تضمنت المادة الأحكام المتصلة بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار، فبينت الفقرة (١) مدة سماع هذه الدعوى، وأنها على نوعين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تضمنت المادة الأحكام المتصلة بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار، فبينت الفقرة (١) مدة سماع هذه الدعوى، وأنها على نوعين:

§

النوع الأول: مدة التقادم القصير؛ فلا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، فلا يبدأ حساب هذه المدة إلا بتحقق أمرين، هما: العلم بالضرر والعلم بالمسؤول عنه، فقد يعلم المتضرر بوقوع الضرر، ولكنه لا يعلم الشخص المسؤول عنه؛ كما لو اصطدمت به مركبة لا يعرف سائقها، فلو علم بالضرر وحده لم يبدأ سريان هذه المدة.

§

النوع الثاني: مدة التقادم الطويل؛ وهي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، فلا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضائها في جميع الأحوال.

§

وأوردت الفقرة (٢) استثناء فيما يتعلق بتقادم دعوى التعويض، وهو فيما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فإن دعوى الت عويض لا يمتنع سماعها ولو انقضت المدد المبينة في الفقرة (١)؛ ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

§